السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
750
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ضي بالبقاء وإلا فله الإجبار على القطع بقدر حصته إلا إذا لم يكن له قيمة أصلا فيحتمل أن يكون للمالك كما قبل الظهور 29 - مسألة [ يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستيجار عنه ] قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ ويستأجر عنه « 1 » ويرجع عليه إما مطلقا كما لا يبعد « 2 » أو بعد تعذر الرجوع إلى الحاكم لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستيجار عنه فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتى بينه وبين الله وفيه ما لا يخفى فالأقوى أن الإشهاد للإثبات ظاهرا وإلا فلا يكون شرطا للاستحقاق فمع العلم به أو ثبوته شرعا يستحق الرجوع وإن لم يكن أشهد على الاستيجار نعم لو اختلفا في مقدار الأجرة فالقول قول العامل في نفي الزيادة وقد يقال بتقديم قول المالك لأنه أمين « 3 » وفيه ما لا يخفى وأما لو اختلفا في أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه فالظاهر تقديم قول المالك لاحترام ماله « 4 » وعمله إلا إذا ثبت التبرع وإن كان لا يخلو عن إشكال بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل 30 - مسألة لو تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة فإن أجاز المغصوب منه المعاملة صحت المساقاة « 5 » وإلا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك المغصوب منه ويستحق العامل أجرة المثل على « 6 » الغاصب إذا كان جاهلا بالحال « 7 » إلا إذا كان مدعيا
--> - معاوضة ويكون بمنزلة المنفعة في الإجارة على ما اخترناه وأمّا على مختاره من أنها تسليط العامل للاستمناء فإن كان ذلك التسليط بمنزلة الاذن غير قابل للفسخ بل له الرجوع عن تسليطه فتم ما ذكره - قده - وأما إذا كان قابلا للفسخ كما يظهر من سياق كلامه فبالفسخ ينحل العقد من حينه ويحكم بأنّه كأنّ لم يقع ولازمه رجوع الثمر إلى المالك ( گلپايگاني ) . ( 1 ) تقدم الاشكال في الاستيجار عنه فيسقط ما يتفرع عليه ( قمّيّ ) . ( 2 ) مر الكلام فيه ( خ ) . وقد مر الإشكال فيه ( خوئي ) . ( 3 ) الظاهر أن أدلة الأمين منصرفة عن مثله ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل لأنه ولى لعمله واعرف بنيته كالوكيل ( گلپايگاني ) . ( 5 ) مر الإشكال في جريان الفضولي في المساقاة لما تتضمن التعهد من الطرفين زائدا على ما يتعلق بملك الغير ( گلپايگاني ) . ( 6 ) ما لم تزد عن الحصة فلو زادت ففي مقدار الزيادة الأحوط التصالح ( قمّيّ ) . ( 7 ) بل مع العلم به أيضا فيه وفيما بعده وقد مرت نظائره ( خوئي ) . وكان عمله مستندا إلى الغاصب -